Uncategorized

عقـ.ـوبة قاسية تتنظر شابا غنى ورقص في مسجد في هذه البلد .. إليكم التفاصيل في اول تعليق

ألقت الشرطة المصرية القبـ.ـض على شاب قام بالغناء والرقص داخل مسجد، فيما تنتظره، حال إدانته، عقـ.ـوبة تصل للسـ.ـجن خمس سنوات، بحسب ما أكده رجال قانون لموقع “سكاي نيوز عربية”.

الواقعة تفجـ.ـرت حينما تداول مغردون فيديو لشاب وهو يغني أغاني “مهرجانات” ويرقص على أنغام الموسيقى الخاصة بها في مكبر الصوت داخل أحد المساجد، مما أثار حالة استياء عارمة من هذا المشهد.

ومن جانبها أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار الشاب المتهم، وتبين أن الواقعة حدثت داخل مسجد بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة.

وقالت النيابة العامة إن وحدة الرصـ.ـد والتحليل بمكتب النائب العام “رصدت تداول مقطع لشاب يُغني ويستعرض بميكروفون داخل مسجد،

وتزامن مع ذلك مع ورود محضر من إدارة البحث الجنـ.ـائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حيث تم رصد حساب المتهم على موقع تيك توك وتحديد بياناته، وصدر أمر بسرعة ضبطه وإحضاره”.

فيما اتفق رجال القانون خلال حديثهم مع موقع “سكاي نيوز عربية” أن التهـ.ـمة التي ستوجه للمتـ.ـهم هي تعمد ازدراء الأديان والتعدي على دور العبادة.

وقال المحامي المصري شعبان سعيد إنه سيتم التحقيق مع المتـ.ـهم بتهـ.ـمة الإساءة للدين الإسلامي وانتهـ.ـاك دار عبادة وهي تهمة عقـ.ـوبتها قاسية في قانون العقـ.ـوبات المصري.

واتفق معه المحامي بمحكمة النقض المصرية محمد إصلاح، مشيرا إلى أن العقـ.ـوبة تصل إلى السجـ.ـن 5 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 98 فقرة (و) من قانون العقـ.ـوبات المصري تنص على أنه “يعاقب بالحـ.ـبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه،

ولا تتجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتـ.ـنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضـ.ـرار بالوحدة الوطنية”.

فيما تنص المادة 160 من ذات القانون على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقـ.ـوبتين،كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنـ.ـف أو التهـ.ـديد، و

كل من خـ.ـرب أو كسـ.ـر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، كل من انتـ.ـهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها”.

وقالت ذات المادة إنه” تكون العقـ.ـوبة السجـ.ـن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهـ.ـابي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى